مرسوم تنفيذي رقم 22-50
· ج.ر عدد 7 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-50 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة الأولى
يمدد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى غاية 30 يونيو سنة .2022 لا يمكن الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، إلاّ مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.