المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير 13.142.559 متوقّعة المجموع 13.142.559 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة الفلاحة والري 3.629.085 المنشآت القاعدية 9.513.474 الاقتصادية والإدارية المجموع 13.142.559 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م