مرسوم تنفيذي رقم 22-471
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-471 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف دينار 26.705.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 31–13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.