مرسوم تنفيذي رقم 22-470 · ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات''.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.