الفرع الأول — الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات''.
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 4 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2022 م