مرسوم تنفيذي رقم 22-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة والتهيئة العم ران ي ة وفي