مرسوم تنفيذي رقم 22-466
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وتسعة ملايين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار 209.748.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.