مرسوم تنفيذي رقم 22-466 · ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.