مرسوم تنفيذي رقم 22-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة 5
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات وزارية مشتركة بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.