مرسوم تنفيذي رقم 22-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة 2
يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، الذين يستوفون شروط الالتحاق بمناصب الوظيفة العمومية، الموجودون قيد الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، الذين تم توظيفهم على مناصب مالية شاغرة نهائيا، ويؤدون المدة القانونية للعمل في الرتبة الموافقة لمستوى تأهليهم وتخصصهم.