المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ''المادة 5 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يساهم الصندوق في :
– التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه،
– التكفل بمرافقة البطالين الذين يتكفّل بهم في مجال البحث عن التشغيل ودعم العمل الحر والتكوين، وذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل،
– تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال والصيغ المقررة بموجب اتفاقية،
– تنفيذ التدابير التشجيعية لدعم التشغيل وترقيته".