المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ”
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار.......................................................................... 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 1.500.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 5.040.000 مجموع القسم الخامس 5.040.000 مجموع العنوان الثالث 6.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.540.000 مجموع الفرع الأول 6.540.000 مجموع الاعتمادات الملغاة................................................................... 6.540.000 الجدول الملحق ''ب'' رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................................. 310.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 300.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................................... 1.015.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 1.020.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 2.645.000 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.............................................. 3.700.000 37-05 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية.............................. 195.000 مجموع القسم السابع 3.895.000 مجموع العنوان الثالث 6.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.540.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 6.540.000