مرسوم تنفيذي رقم 22-444
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-444 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 44-21 ”الإدارة المركزية – نفقات متعلقة ببرنامج دعم الدولة للإشهاد، الاعتماد والتقييس''.