مرسوم تنفيذي رقم 22-442
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-442 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف دينار 28.920.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.