مرسوم تنفيذي رقم 22-441
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.