مرسوم تنفيذي رقم 22-441
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-441 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة الأولى
تحل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-253 المؤرخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-83 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، والمذكورين أعلاه.