مرسوم تنفيذي رقم 22-440
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-440 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة 5
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف التخصصات، لا سيما منها الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم والهندسة الصناعية والمعادن والإلكتروتقني وهندسة الطرائق الآلية والطاقات المتجددة والروبوتيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن والنظافة.