مرسوم تنفيذي رقم 22-440
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-440 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيا والهندسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة”، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.