مرسوم تنفيذي رقم 22-439
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-439 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 34-04 ”الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”.