مرسوم تنفيذي رقم 22-438
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-438 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف دينار 1.378.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43–02 ”الإدارة المركزية – نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي”.
تنظيمية