مرسوم تنفيذي رقم 22-436
· ج.ر عدد 84 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر
المادة 3
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إلى غاية تاريخ الانتهاء من عملية التحويل.