مرسوم تنفيذي رقم 22-436
· ج.ر عدد 84 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-436 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، بعد حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي، إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
يتم تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين المحولين إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-83 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.