مرسوم تنفيذي رقم 22-429
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الهيئة طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
مراسيم