مرسوم تنفيذي رقم 22-429
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة 2
تحدد المناصب العليا في الهيئة كما يأتي :
– رئيس مكتب،
– رئيس فرع،
– رئيس حظيرة السيارات،
– رئيس مخزن.