مرسوم تنفيذي رقم 22-428
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-428 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية وفي البابين المبينين في الجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.