مرسوم تنفيذي رقم 22-426
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-426 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار 38.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ''ب'' الملحق بهذا المرسوم.