مرسوم تنفيذي رقم 22-424
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-424 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.