مرسوم تنفيذي رقم 22-424 · ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-424 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.