مرسوم تنفيذي رقم 22-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 8
يعيّن رؤساء مكاتب مفتشية العمل على مستوى الولاية من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.