الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل والمتصرفين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.