الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين مفتشو العمل للولاية من بين :
– مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء،
– المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المتصرفين المحللين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل،
– المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.