مرسوم تنفيذي رقم 22-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل كما يأتي :
– مفتش جهوي للعمل،
– مفتش العمل للولاية،
– مفتش جهوي مساعد للعمل،
– رئيس مصلحة على المستوى الجهوي،
– رئيس مصلحة على مستوى الولاية،
– رئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية.