مرسوم تنفيذي رقم 22-421
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 12
يتم التعيين في المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد للعمل ورئيس مصلحة على المستوى الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الولاية ورئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب مقرر من المفتش العام للعمل بناء على اقتراح من المفتش الجهوي للعمل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.