مرسوم تنفيذي رقم 22-419
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ............................... (بدون تغيير)...............................
دار الأشخاص بلدية تلمسان – المسنّين لتلمسان ولاية تلمسان