مرسوم تنفيذي رقم 22-41
· ج.ر عدد 5 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-41 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. 6
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، كما يأتي :
"المادة 3 : يمتد إدماج المستفيدين المذكورين في المادة 2 أعلاه، على مدى السنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 ويتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض".