الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 53
تقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي :
• صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب،
• صندوق الاستغلال
• صندوق الاستثمار. 27 نوفمبر سنة 2022 م تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه.
ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية.