مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الأول — إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
تنشأ التعاونيات بشكل حرّ من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا للصيد البحري و / أو تربية المائيات.
يجب أن تختص التعاونية في نشاط واحد أو ، عند الاقتضاء، في شعبة واحدة عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات.