مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 48
يتوّج كل اجتماع مجلس تسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشّر عليه من رئيس التعاونية.