مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 43
يمكن الرئيس، بعد موافقة مجلس التسيير، إبرام عقد توظيف مسيّر، عندما يكون حجم التعاونية أو نشاطاتها في مستوى يستدعي ذلك، أو في حالة ما إذا تطلب تسييرها مؤهلات خاصة.
و في هذه الحالة، يوضع المسير تحت سلطة الرئيس، ويحضر اجتماعات مجلس التسيير دون المشاركة في مداولاتها.
تخضع شروط فسخ عقد المسير إلى نفس أشكال تعيينه.
يجب أن يوضح القانون الأساسي للتعاونية شروط توظيف المسير وراتبه وعمله.