مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 42
الرئيس هو الممثل القانوني للتعاونية أمام الغير، ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة :
يمثل التعاونية أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية، يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة، يسير أشغال مجلس التسيير،
– يحضر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات يقترح إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية
- - يمارس السلطة السلمية على مستخدمي التعاونية.