المادة 3
تهدف التعاونيات إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها، من خلال :
- ترقية روح التعاون بين شركائها،
- تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وبتضافر جهود هؤلاء، تحسين مستوى تكوين شركائها ومهارتهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم، تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين،
- المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعب الصيد البحري وتربية المائيات،
- المساهمة في الرفع من الإنتاج والإنتاجية من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات، على الخصوص،
- المساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع،
- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المحفزة على استحداث مناصب شغل
- المساهمة في أعمال الخبرة و/أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الإنتاج والتقنيات والتكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها.
يحدد القانون الأساسي للتعاونيات الأهداف الخاصة التي أنشئت من أجلها.