مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 36
لا يكون لكل منخرط حاضر أو ممثل إلا صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
يمكن أن تمنح القوانين الأساسية للتعاونيات التي تتكون من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين معا، إلى الأشخاص المعنويين عددا من الأصوات يتناسب وتشكيلتها، على ألا يتجاوز هذا العدد عُشُر (10/1) العدد الكلي للأصوات.
في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل بالإضافة إلى صوته، إلا صوت شريك واحد.