الفصل الرابع — هياكل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 35
تتولى الجمعية العامة العادية المهام الآتية :
– المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية
- دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية والمصادقة عليها،
- الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية
- انتخاب رئيس التعاونية وأعضاء مجلس التسيير وعزلهم تعيين محافظ الحسابات
- الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية،
- اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي،
- اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات
- الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم،
- تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية
- المداولة في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.