مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 23
يجب أن لا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية نصف (2/1) عدد الشركاء، وفي حدود خمسين في المائة (50%) من رقم أعمال التعاونية.
كما لا تجوز لهم المشاركة في مداولات أجهزة التعاونية.