مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 21
يلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية لأي سبب كان تجاه باقي الأعضاء الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.