الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 19
يجب على شركاء التعاونية :
• المشاركة في تحقيق غرض التعاونية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها،
• المساهمة في فعالية التعاونية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم،
• المحافظة على ممتلكات التعاونية ومصالحها المادية والمعنوية
• الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات،
• الاستعانة بخدمات التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة،
• المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية، إذا كانوا أعضاء فيها،
• الاستعلام والتكوين بأي وسيلة تضعها التعاونية في متناولهم،
• الامتناع عن ممارسة أي نشاط منافس و/أو متصل بنشاط التعاونية
• الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية.