مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 18
يحق لشركاء تعاونية الصيد البحري و / أو تربية المائيات :
• المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة،
• انتخاب وعزل الرئيس وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية
• الترشح لكل هيئات التعاونية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالتعاونية
• الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية والجماعية التي تقدمها التعاونية
• المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي.