مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الثاني — الشركاء والمرتفقون
المادة 16
تتشكل تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء.
الشريك عضو في التعاونية يشارك بشكل فعال في حياة التعاونية، ويملك حصصا اجتماعية.
المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو في تسييرها.