مرسوم تنفيذي رقم 22-405
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يتعلق بتعاونيات الصيد البحري و / أو تربية المائيات
الفصل الأول — إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 11
يجب على رئيس التعاونية أن يودع لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد يعدل هذا العقد.