المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق تسمية معاهد التكوين التسمية معهد التكوين شبه الطبي للشلف 2 معهد التكوين شبه الطبي للجلفة 2 معهد التكوين شبه الطبي للبيض معهد التكوين شبه الطبي لبرج بوعريريج معهد التكوين شبه الطبي لبومرداس معهد التكوين شبه الطبي للطارف معهد التكوين شبه الطبي لتيسمسيلت معهد التكوين شبه الطبي لخنشلة معهد التكوين شبه الطبي لتيبازة معهد التكوين شبه الطبي لميلة معهد التكوين شبه الطبي للنعامة معهد التكوين شبه الطبي لغليزان شبه الطبي ومقرها المقر بلدية الشلف بلدية الجلفة بلدية البيض بلدية برج بوعريريج بلدية بومرداس بلدية الطارف بلدية تيسمسيلت بلدية خنشلة بلدية حجوط بلدية ميلة بلدية النعامة بلدية غليزان 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م