مرسوم تنفيذي رقم 22-403
· ج.ر عدد 79 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية 4 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية ، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة 5
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان