المادة 9
تكلّف مديرية الإدارة والمالية خصوصا، بما يأتي :
- ضمان تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، ضمان تسيير أعضاء المجلس ومستخدميه ضمان تكوين مستخدمي المجلس وتحسين مستواهم،
- إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
- تزويد أجهزة المجلس بالوسائل الضرورية لسيرها، ضمان صيانة أملاك المجلس ووسائله وتجهيزاته.
وتشمل مديرية الإدارة والمالية ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.