المادة 8
تكلف مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق خصوصا، بما يأتي :
- تحديد وتطوير استراتيجية رقمنة أشغال المجلس والأنظمة المعلوماتية جمع الوثائق المتعلقة بأشغال المجلس ووضعها تحت تصرف أعضاء وأجهزة المجلس، متابعة أرشيف المجلس ورقمنته ومعالجته وحفظه، تصميم وتطوير الأرضيات الرقمية للمجلس وتحديد احتياجاته في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، ضمان تسيير ومتابعة وصيانة موقع الواب والأنظمة المعلوماتية للمجلس، ضمان أمن أنظمة الإعلام للمجلس.
وتشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديريتين
(2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للبنى التحية وتطوير البرمجيات،
- المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق.